ابن أبي جمهور الأحسائي
204
عوالي اللئالي
( 114 ) وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت للنبي صلى الله عليه وآله : إن الله لا يستحي من الحق . هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل ؟ قال : " نعم إذا رأت الماء " ( 1 ) ( 2 ) . ( 115 ) وروي أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله ، عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال عليه السلام : " أتجد لذة ؟ " فقالت : نعم فقال : " عليها ما على الرجل " ( 3 ) . ( 116 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله ، " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " ( 4 ) . ( 117 ) وفي حديث آخر : " إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع ، وجهدها فقد وجب الغسل " ( 5 ) . ( 118 ) وفي آخر : " إذا أدخله فقد وجب الغسل " ( 6 ) .
--> ( 1 ) صحيح مسلم : 1 ، كتاب الحيض ، ( 7 ) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ، حديث 32 . ( 2 ) يعني عليها الغسل كالرجل إذا احتلم ، لكن ذلك مشروط بظهور الماء وخروجه أما اللذة وحدها بدون ظهور الماء ، فلا ، لعموم ( إنما الماء من الماء ) ( معه ) . ( 3 ) رواه المحقق قدس الله نفسه في المعتبر . كتاب الطهارة : 47 ، في المسألة الأولى من موجبات الغسل . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 6 : 239 ، وفي الفروع ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، حديث 2 ، نقلا عن الرضا عليه السلام . ( 5 ) صحيح البخاري ، كتاب الغسل ( باب إذا التقى الختانان ) . وفي التاج ، كتاب الطهارة ، في الفصل الأول من الباب السادس ، بعد نقل الحديث ، قال : رواه الخمسة إلا الترمذي . ( 6 ) الفروع ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، حديث 1 .